أخبار عربيةالأخبار

السلطات السوريا تحدد الجرائم المانعة من الترشح لمجلس الشعب

حددت وزارة العدل السورية الجرائم التي تمنع المواطنين من حقي الترشح والانتخاب إلى مجلس الشعب المقبلة، على أن تكون قد صدرت بقرارات قضائية مبرمة عن محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في البلاد، بعد أن أزالت الوزارة المنع من الترشح عمن كان قد صدرت بحقهم أحكام من محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية وسائر المحاكم الأخرى.
وحدد القرار رقم (939/ن) الصادر عن وزير العدل مظهر الويس، وحصلت «القدس العربي» على نسخة منه، الجرائم المقصودة، ومنها الواقعة على أمن الدولة، وفق ما ينص عليه قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949، ومنها ما نصت عليه المادة 271 من القانون بأنه من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور في قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، عوقب بالحبس سنة على الأقل، وإذا سعى بقصد التجسس عوقب بالأشغال الشاقة.
ومن الجرائم التي حددها القرار تلك الواقعة على السلامة العامة، ومنها ما جاء في المادة 314 من القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر كل من حاز سلاحاً أو ذخائر لا ينيط القانون بحملها أو حيازتها إلا بإذن السلطة، وكذلك العقوبة تشمل كل من حمل قطعة أو قطعاً منفصلة أو تامة الصنع، لا تستعمل إلا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها أو بدلاً من بعض أجزائها، وكذلك تشمل من تاجر بهذه الأسلحة من دون إذن المرجع المختص.
وتضمن القرار أن من الجرائم التي تمنع مرتكبها من حقي الانتخاب والترشح تلك الواقعة على الإدارة العامة، ومنها ما جاء في المادة 341 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو التعيين، وقبل لنفسه أو لغيره هدية أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، وكذلك في حال قام بعمل منافياً لوظيفته ويدعي أنه داخل في وظيفته، أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه وفق ما جاء في المادة 342 من القانون المشار إليه.

جرائم الدين والأسرة

ونص القرار أن الجرائم التي تمس الدين والأسرة من الجرائم التي تمنع مرتكبيها من الترشح على مجلس الشعب، ومنها ما جاء في المادة 462 من قانون العقوبات العام أنه من أقدم على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية، أو حث على الازدراء بأحد تلك الشعار، عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، كذلك نصت المادة 463 من القانون ذاته على أنه من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو الاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وهكذا ينطبق القرار على كل المواد المتعلقة في هذا الخصوص في القانون.

ويمنع الشخص من الانتخاب والترشح في حال ارتكب جرائم تخل بالأخلاق والآداب العامة ومنها ما نصت عليه المادة 499 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو إحدى قريبات ذلك الشخص وغيرها من الجرائم نفسها التي ينص عليها القانون.
وشمل القرار الجرائم التي وردت في المادة 555 من القانون والمتعلقة الحرمان من الحرية الشخصية. وجاء في هذه المادة أنه من حرم آخر من حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

الجنح الخطيرة

ونص قرار وزارة العدل على أن كل من ارتكب جرائم تشكل خطراً شاملاً فإنه يمنع من الانتخاب والترشح إلى مجلس الشعب وهي ما جاء في المادة 593 من قانون العقوبات، وتنص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع، وكذلك يعاقب بذات العقوبة كل من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
وشمل القرار الصادر عن العدل الجرائم الواقعة على المال الواردة في قانون العقوبات، منها على سبيل المثال ما جاء في المادة 625 من القانون أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة، أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.
كما شمل القرار الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية وجرائم التموين المنصوص عليها في المرسوم 8 الصادر في عام 2021، وكذلك جرائم المخدرات التي تتعلق بزراعة المواد المخدرة أو صناعتها أو الاتجار بها، إضافة إلى جرائم السرقة واليمين الكاذبة والاغتصاب والدعارة والتهويل والتزوير وشهادة الزور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى