أخبار عربيةالأخبارمصر

في بلد عربي اخطف من تحب لمدة 72 ساعة وسيزوجها لك القانون

أثار منشور مخاوف عدد كبير من الناشطين بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشوراً ادعى مروجوه أنه يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها.

 

وحقق هذا المنشور رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: أخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395.

 

وهذا ما دفع عدداً من المحامين إلى رفع الصوت والتحذير من خطورته، فيما رأى آخرون أن هذه مقولة يرددها العلمانيون والملحدون لتشوية صورة الدولة والإسلام على حد قولهم.

 

وفي حديث صحفي، يقول المحامي والحقوقي المصري، أحمد أبو المجد: ما جاء في هذه المنشورات تضليل.

 

وأضاف: لا توجد أي مادة في قانون العقوبات المصري تحمل رقم 395 وتتحدث عن علاقة الخاطف بالمخطوفة.

 

وتابع قائلا: المادة الوحيدة القريبة مما يروجه المنشور كانت تحمل الرقم 291، وتبنتها مصر عام 1904، من القانون الفرنسي قبل أن تُلغى … وكانت تُعفي المجرم المُغتصب من العقوبة إن تزوج الضحية.

 

وألغيت المادة 291 من القانون المصري عام 1999.

 

من جهة أخرى شدد الحقوقي المصري أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، على أن الخطف في القانون جريمة، حتى لو كان بمبررات عاطفية.

 

وقال سميح في تصريحات صحفية إن القانون لا يزوج أحدا عن طريق الإرغام، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتعامل مع المرأة على أساس أنها من الفئات التي تحتاج للدعم والمناصرة.

 

مضيفاُ : المنشور يهدف لتضليل الناس، وسط ظروف اقتصادية صعّبت الزواج.

 

واختتم تصريحاته قائلا: لا المعلومات في المنشور صحيحة، ولا المنطق منضبط، ولا القانون يسمح.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية، فإن المادة 395 التي تحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أُلغيت من قانون العقوبات المصري بموجب تعديل قانوني تم سنة 1981، ولم تكن تنص أيضاً على شيء بخصوص زواج الخاطف من المخطوفة.

 

وكان نص المادة قبل إلغائها: من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلكم اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات.

 

وتساءل عدد كبير من الناشطين المصريين عن حقيقة نص المادة 395، وهل يحق للخاطف أن يتزوج مخطوفته بقوة القانون؟ إذ اعتبروا أنه يُشجع على ارتكاب هذه الجريمة.

زر الذهاب إلى الأعلى